وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البائع ولا يقال أنت بالشراء منه أقررت بأن الملك له فيلزمك التسليم .
ولو أنه أقر بأن هذه الدار للبائع ثم اشتراها منه ثم فسخ البيع لتأخير التسليم ثم وصلت إليه بالصدقة أو الهبة يكلف تسليمها إلى بائع الدار المقر له .
والفرق بينهما أنه بالدخول مع البائع في الشراء مقر بأن الدار له إلا أن إقراره من ضمن عقد البيع لأنه لم يفرده من العقد ولم يصرح به وللقاضي ولاية في فسخ العقود فإذا فسخ العقد فسخ الإقرار الذي هو في ضمنه كمريض باع عبدا له يساوي ألفا بمائة لا مال له غيره صار محابيا للمشتري وموصيا له به ويقال للمشتري رد في الثمن بقدر ثلثي المحاباة وإلا فسخ العقد وإذا فسخ العقد فسخ ما في ضمنه وهو المحاباة والوصية حتى لا يكون للمشتري شيء لهذا المعنى كذلك ها هنا .
وليس كذلك إذا أقر بها للبائع صريحا لأنه أفرده بالإقرار وليس للقاضي ولاية في إبطال الأقارير وهو بالشروع معه في العقد مقر بالملك له ضمنا للعقد وقد أقر أيضا صريحا فإذا فسخ العقد بطل ما هو في ضمنه في الإقرار وبقي إقراره صريحا بالملك له فيكلف تسليم ما أقر به إليه كما لو أوصى لإنسان بثلث داره وباع الباقي منه بالمحاباة ثم لم يزد المشتري في الثمن