وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يبيع أحد الكبيرين .
والفرق أن ها هنا الحرمة واحدة وهي جهة الأخوة وكلهم يدلون إلى جهة واحدة وهي الأمومة أو الأبوة والدليل عليه أن حق الحضانة فيهم لا يترتب دل أن الجهة واحدة ففي بيع أحدهما لا يكون قطع جهة الأخوة عنه فجاز كما لو لم يبع واحدا منهم .
وفي الأبوين الجهات اختلفت بدليل أنه يترتب إحدى الجهتين على الأخرى في الحضانة لأن الأم أولى ما دام صغيرا وإذا كبر فالأب أولى لأن جهة الإدلاء منهما مختلفة لأن أحدهما يدلي بالأمومة والآخر بالأبوة ولا يمكن توفير حقه من الجهتين لأن حقه من جهة الأم التربية والتغذية ومن جهة الأب التأديب ففي بيع أحدهما قطع حقه عن إحدى الجهتين فلم يجز كما لو لم يكن إلا أحدهما معه فإنه لا يجوز التفريق كذلك هذا .
513 - رجل اشترى من رجل دارا في يد ثالث بعبد ودفع العبد إليه فخاصم المشتري صاحب اليد فلم يسلم إليه الدار فقضى القاضي بفسخ العقد بينهما ورد العبد إلى المشتري للدار ثم تصدق الذي في يديه الدار بالدار على المشتري أو وهبها منه لا يكلف المشتري بتسليمها إلى