وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

400 - ولو أن المشتري من الكفار فقأ عين الجارية المشتراة ثم قبضها صاحبها فإنه يأخذها بجميع الثمن .
ولو أن البائع فقأ عين الجارية المبيعة ثم جاء المشتري اخذها بحصتها من الثمن .
والفرق ان جناية المشتري من الكفار صادفت ملك نفسه وجنايتة على ملكه لا توجب ضمانا عليه فقد فات بمعنى لا يوجب الضمان فصار كما لو مات الولد وبقيت الأم أخذ الأم بجميع الثمن كذلك هذا .
وليس كذلك الجارية المبيعة لأن جنايته صادفت ملك غيره وهو ملك المشتري وجنايته على ملك غيره توجب الضمان فقد فات بعض المبيع بمعنى موجب للضمان وصار كأنه حبسه فلو حبسه ولم يسلمه سقطت حصته من الثمن كذلك هذا .
401 - اذا أجر عبده ثم غلب عليه الكفار واخذوه ثم اشتراه صاحبه منهم في مدة الاجارة لم تعد الاجارة وبطلت .
ولو زوج امته ثم غلب عليها العدو ثم اشتراها منهم عاد النكاح .
والفرق أن الاسر يوجب زوال الملك وزوال ملك المولى يوجب بطلان الاجارة كما لو باعها برضا المستأجر .
وزوال ملكه عن المنكوحة لا يوجب بطلان النكاح كما لو باعها