وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دارنا سنة كاملة فإذا التزم أداء الخراج وأداه فقد التزم المقام سنة كاملة فصار ذميا .
وأما عشر المال لا يعتبر فيها الحول فلم يكن بالتزامه ملتزما المكث في دار الإسلام سنة وإذا لم يجر عليه حكم المكث في دارنا سنة يم يصر ذميا .
399 - إذا اشترى جارية من أهل الحرب قد كان المشركون أصابوها من مسلم فولدت فقتل الولد وأخذ المشتري أرشه لم يكن لصاحبها أن يأخذ الأرش ولكن يأخذ الأم بجميع الثمن .
وبمثله لو اشترى جارية فولدت قبل القبض فقتل الولد وأخذ الباع أرشه أو قتله البائع فللمشتري أن يأخذا لأم بحصتها .
والفرق أن حق المولى لا يثبت في بدل الأم ولا في بدل الولد بدليل أنهما لو انتقلا إلى البدل بأن قتلا لم يكن للمولى على القيمة سبيل فلو قسمنا الثمن بينهما لجعلنا له حقا في البدل وهذا لا يجوز فصار كأن الولد لم يكن فيأخذ الأم بجميع الثمن .
وليس كذلك ولد المبيع لأن حق المشتري ثبت في البدل بدليل أن الأم لو انتقلت إلى البدل بقتل أو غصب ثبت حقه فيه فصار كأن الولد باق لحاله فقتل كان له حصة كذلك هذا جاز أن يقسم عليه