وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما إذا قذف العبد في نفسه فالقذف ليس صحيح لأنه صادف غير محصن فلم يجب بإلحاق الشين به حد فلا يجب الحد .
352 - غير محصن إذا أقر بالزنى والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنة استوفى الجميع فيبدأ بحد القذف ثم إن شاء الإمام بدأ بحد الزنى وإن شاء بدأ بالسرقة ويؤخر حد الشرب .
وأما المحصن إذا أقر بهذه الأشياء قدم حد القذف ثم رجم وسقط حد السرقة والشرب .
والفرق أن هذه حدود الله تعالى ألا أن حد القذف اتصل بحق الآدميين لأنه إليه الطلب وحق الله تعالى أذ اجتمع مع حق الآدميين قدم حق الآدميين كالدين والزكاة وإذا استوفى هذه الحدود بقيت حدود الله كلها ولا يمكن اسقاط بعضها ببعض فاستوفى الكل وحد الزنى والسرقة استويا في التأكد لأنهما حقان لله تعالى ثبتا بنص القرآن وللإمام أن يبدأ بأيهماي شاء وحد الشرب إنما ثبت بالسنة فكان أضعف من الذي ثبت بالقرآن فيجب أن يؤخر عنه