وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن الموت صار شبهة لجواز أنهم لو كانوا أحياء لامتنعوا عن البداية أو رجمعوا فلم يجز استيفاؤها مع التحري .
وليس كذلك المرض لأن الامتناع من الرجم كان لعذر ظاهر فلم يشترط فعلهم مع التعذر ولو امتنعوا لأجل الرجوع بلسانهم فلما لم يرجعوا باللسان والعذر عن الامتناع ظاهر زالت التهمة فلم يسقط الحد .
350 - لا يفرق التعزيز على الأعضاء ولو ضرب على عضوا واحد جاز إذا لم يكن مقتلا .
وفي الحد يفرق الضرب والفرق أن المقصود من التعزيز ايصال الألم وجمعه أبلغ في ايصال الألم ولا يؤدي إلى التلف لأنه يضرب في الحد ثمانون أو مائة وفي التعزيز لا يزاد على تسعة وثلاثين فلا يؤدي إلى التلف غالبا .
351 - قال أبو حنيفة C للولد والوالد وإن كان عبدا إن يطالب بالحد إذا كان المقذوف حرا مسلما .
وإن كان المقذوف عبدا فليس لهم أن يطالبوا .
والفرق أن الأب متى كان محصنا وقذفه انسان فقد صح القذف وألحق الشين بالابن والأب والشين إذا حصل بقذف صحيح تعلق به الحد كما لو كان الابن والأب حرين