وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

222 - ولو أن رجلا قال لامرأته والله لا أقربك أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فقال قد قربتها لم يقع الطلاق إذا صدقته ولو أنكرته وقالت لم يقرب وقع الطلاق والقول قولها وبانت بالإيلاء .
ولو قال إن لم أقربك في هذه الأربعة الأشهر فأنت طالق فمضت أربعة أشهر فقال قد قربتها وأنكرته المرأة لم يقع الطلاق .
والفرق ما بينا من الوجه الآخر والوسط من الأوجه الثلاثة في المسألة الأولى .
223 - إذا قال لامرأته وهي حائض إذا طهرت فعبدي حر فقالت بعد خمسة أيام قد طهرت وكذبها بذلك فالقول قول الزوج ولا يعتق وإن صدقها الزوج قضى القاضي بعتق العبد ولا ينتظر ستة أيام وإن كان يجوز أن يعاودها الدم فيكون الدم السادس حيضا .
ولو قال إذا حضت فعبدي حر فقالت حضت وصدقها الزوج فإن القاضي يوقف العبد ولا يعتقه ما لم تم ثلاثة أيام .
والفرق أن قليل الطهر طهر بدليل أنها لو طهرت يوما ثم ماتت حكم بأن ذلك اليوم طهر فإذا طهرت يوما فقد حصل الإسم ويجوز أن يعرض ما يبطله فوقع العتق ولا يبطل بالجائز