وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقوله كنت جامعتها في حال الحيض ينكر وجود شرط الحنث فصارت تدعى عليه وجود شرط الحنث وهو يجحد فالقول قوله .
وليس كذلك قوله أنت طالق للسنة لأن ذلك توقيت للطلاق بوقت وليس بيمين بدليل أنه لو حلف ألا يحلف بطلاق امرأته ثم قال هذا القول فإنه لا يحنث وإن كان توقيتا وظاهر وجود الطهر يوجب وقوع الطلاق للسنة فصار بقوله كنت جامعتها في حال الحيض يدعي بطلان طلاق أوقع في الظاهر فلا يصدق .
وفرق آخر إن في المسألة الأولى عاقب نفسه على ترك الجماع فكان مثبتا له فإذا ادعى الجماع فقد ادعى ما يضاد عقده وادعى موجبه فقبل قوله .
وفي المسألة الثانية أوقع الطلاق للسنة وطلاق السنة لا يقع مع وجود الجماع فصار نافيا له وإذا ادعى الجماع فقد ادعى ما يضاد عقده وخلاف موجب عقده فلم يصدق .
وإن شئت عبرت بعبارة تقرب من معنى الأول وهو إن ها هنا وقع الطلاق لوجود شرط الحنث ولم يظهر وجود شرط الحنث وهو عدم الجماع فصار يدعي والظاهر معه فكان القول قوله .
وليس كذلك في المسألة الأخرى لأنه ظهر لنا وجوب وقوع الطلاق عليها وهو وجود الطهر فصار يدعى خلاف الظاهر فلا يصدق