وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والرجوع عن الطلاق الواقع لا يصح وبل استدراك والاستدراك يصح فوقعت الثانية والثالثة .
وليس كذلك قوله كنت طلقتك لأن هذا اخبار عن ايقاع سابق فاذا قال لا صار راجعا عما أقر به ورجوعه لا يصح وبل استدراك وقد سبق ما يمكن أن يجعل الثاني راجعا اليه واخبارا عنه فصار كما لو قال كنت طلقتك واحدة لا بل كنت طلقتك تلك الواحدة وأخرى معها فلا يقع .
177 - اذا قال أول امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأتين في عقد لم تطلق واحدة منهما .
ولو قال اذا تزوجت امرأة فهي فهي طالق فتزوج امرأتين في عقد طلقت احداهما .
والفرق أن الأول اسم للسابق المنفرد الذي لم يسبقه غيره ولم يشاركه في الاسم سواه ولم يوجد في المرأتين هذه الصفة فلم يقع .
وليس كذلك اذا تزوج امرأة فهي طالق لأن شرط حنثه تزوج امرأة وانضمام أخرى اليها لا يمنع وقوع الطلاق كما لو قال انت طالق ان كلمت زيدا وكلم زيدا وعمرا وقع الطلاق كذلك هذا .
178 - اذا قال لامرأته ان قعدت فأنت طالق وهي قاعدة فإنها تطلق