وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

175 - اذا قال لإمرأته إن كان في بطنك غلام فأنت طالق فولدت غلاما وجارية وقع .
ولو قال ان كان حملك غلاما فأنت طالق فولدت غلاما وجارية لا يقع .
والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن بدليل أن الله تعالى قال وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن فما لم تضع جميع ما في البطن لا تنقضي العدة فدل على أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن فشرط حنثه أن يكون جميع ما في بطنها غلاما أو جارية ولم يوجد فلا يقع .
وليس كذلك قوله ان كان في بطنك غلام لأن في للظرف فيقتضي كون بطنها ظرفا للغلام وقد وجد مع غيره فلا يخرج من أن يكون ظرفا للغلام فقد وجد فوجد شرط حنثه فيقع .
176 - ولو قال لامرأته انت طالق واحدة لا بل اثنتين وهي مدخول بها طلقت ثلاثا .
ومثله لو قال كنت طلقتك واحدة لا بل اثتين طلقت اثنتين والفرق أن قولة أنت طالق واحدة ابتداء الايقاع لأنه لم يسبقه ما يمكن أن يجعل هذا اخبارا عنه فوقعت واحدة وقوله لا رجوع