وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن الكفر لم يقطع الرحم بين الولد والوالد لأن تلك القرابة متأكدة بدليل قوله تعالى { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا } والذمي يجاهد على الشرك ومع ذلك أمر بمصاحبته فجاز أن يؤمر بالإنفاق عليه إذ هو نوع مصاحبة بمعروف وبر .
وأما في غير الوالدين فوجب النفقة لأجل الصلة والكفر قطع الصلة بينهما لأن تلك القرابة ضعيفة فقطعها الكفر والدليل عليه قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله وفي ايجاب النفقة نوع مودة وصلة فلا يؤمر به مع الكفر ولهذا المعنى قلنا يجوز للمسلم أن يبتديء بقتل أخيه الحربي ولا يجوز أن يبتديء بقتل أبيه الحربي لأنه يجب صلة الرحم مع الوالد ولا يجب صلة رحم من سواه عند اختلاف الدين .
158 - ولا تجب نفقة الأب الحربي على الابن المسلم وتجب نفقة الأب الذمي .
والفرق أن و صلة أهل الحرب ممنوع منها فلذلك لا يجوز أن يتصدق عليهم قال الله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم وفي ايجاب النفقة نوع موالاة وهذا لا يجوز