وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكم اذا احتجتم اليهم فصارت كالمنكوحة على ما بينا .
وأما مكاتبة الغير فلا حق له فيها وكذلك الجارية المشتركة فقد وطىء نصيب شريكه لا على حكم ملكه لأنه علم كون الملك للغير وجارية الأب لا ملك للابن فيها ولا حق ملك بدليل انه لا يجوز استيلاده فقد وطئها لا على حكم الملك فصار كل وطء مستوفيا على حكم ملك صاحبها فصار الثاني كالأول والأول موجب العقر كذلك الثاني .
156 - رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا على جارية بعينها فدفع الجارية فأعتقها قبل أن يدخل بها فإن العتق باطل .
ولو اعتقها بعدما دخل بها جاز العتق .
والفرق لأن النكاح الفاسد لا يفيد الملك فى المهر الا اذا اتصل بالدخول كالبيع الفاسد لا يفيد الملك الا اذا اتصل بالقبض فإذا أعتقتها قبل الدخول بها فقد أعتقت مالا تملك فلم يجز .
ولو كان دخل بها فقد أعتقت ما تملك فنفذ العتق .
157 - إذا كان للمسلم أب كافر ذمي أو للكافر أب مسلم يجب نفقة الأب على الإبن .
ولو كان له أخ كافر لا يجب عليه نفقته