وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشهد بالملك في الحال استصحابا لما عرفه قبل ذلك من شراء أو إرث أو غيرهما كذا قاله الرافعي قال ولو قال المدعى عليه كان ملكك أمس فقيل لا يؤاخذ به كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه أمس والأصح أنه يؤاخذ كما لو شهدت البينة أنه أقر أمس والفرق على هذا بين أن يقول كان ملكه أمس وبين أن تقوم البينة بذلك بأن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد قد يخمن حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق بأن قال هو ملكه اشتراه منه قبلت والخلاف في هذا الفعل ينبني كما قاله الهروي في الإشراف على أن الاستصحاب هل هو حجة أم لا .
الرابع لو اتفقا على الإتفاق على الولد من يوم موت الأب ولكن تنازعا في تاريخ موته فقال الولد من سنة مثلا وقال الوصي من سنتين فالقول قول اليتيم في الأصح كما قاله الرافعي في آخر الوصايا .
الخامس لو اختلف الوارث والموهوب له في أن الهبة وقعت في الصحة أو في المرض فالقول قول الموهوب له كما قاله ابن الصلاح وجزم به في الروضة في آخر الهبة إلا أنه عبر بالمختار وهو مخالف لهذه القاعدة .
السادس إذا أوصى لحمل فلانة فإنما يعطى لولدها إذا تيقنا وجوده في حال الوصية بأن ولدته لدون ستة أشهر أو لأكثر ودون أربع سنين إذا لم يكن لها زوج أو سيد يغشاها فإن كان لم يعط لهذه القاعدة