وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحادث تقديره في أقرب زمن لزم اقترانهما في الزمان وحينئذ يحكم بالبطلان .
الثاني انه لا يصح توكيل المرأة في إيجاب النكاح ولا في قبوله ويصح توكيلها في طلاق غيرها في الأصح والخنثى في ذلك كالمرأة كذا رأيته في كتاب الخناثا لابن المسلم بفتح اللام الدمشقي تلميذ الغزالي وأجاب به ايضا النووي في باب نواقض الوضوء من شرح المهذب تفقها بعد أن قال إنه لم ير في نقلا فإن أقدم الوكيل المذكور على العقد ثم بان أنه رجل ففي صحته وجهان مبنيان على ما إذا باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قاله ابن المسلم ثم قال فان قلنا بعدم الصحة فقالت المرأة وقع العقد بعد التبين وقال الزوج قبله فالقول قول المرأة لأن الأصل بقاء الإشكال وقد أوضحت المسألة ايضا في كتابنا المسمى إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل .
الثالث إذا ادعى عينا فشهدت له بينة بالملك في الشهر الماضي مثلا أو أنها كانت ملكه فيه أو ادعى اليد واقام بينة على نحو ما ذكرناه ففي قبولها قولان أصحهما وبه قطع بعضهم أنها لا تقبل نعم يجوز له أن يقول كان ملكه ولا أعلم مزيلا ويجوز أن