وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسلما كذا نقله عنه الرافعي في آخر كتاب الردة وأقره .
الثالث لو فعل شيئا وأنكره فقال له قائل إن كنت كاذبا فامرأتك طالق فقال طالق وقع الطلاق فإن ادعى أنه لم يرد طلاق امرأته فيقبل لأنه لم يوجد منه تسمية لها ولا إشارة إليها كذا قاله الرافعي في أثناء اركان الطلاق وقريب من ذلك ما إذا قال الزوج قبلت ولم يقل نكاحها ولا تزويجها والصحيح فيه عدم الصحة .
ونظيره من البيع قالوا ينعقد ويكون صريحا وهو في غاية الإشكال فإن المقدر إن كان كالملفوظ به لزم الانعقاد في النكاح وإن لم يكن كذلك لزم أن لا يكون صريحا في البيع .
الرابع ما ذكره الرافعي في الباب الرابع من أبواب الخلع إذا قالت المرأة طلقني على ألف فإن أجابها وأعاد ذكر المال فذاك وإن اقتصر على قوله طلقتك كفى وانصرف إلى السؤال على الصحيح لما ذكرناه وقيل يقع رجعيا ولا مال نعم إن قال قصدت الابتداء دون الجواب قبل وكان رجعيا فإن اتهمه حلفه .
ولو قال المشتري لم أقصد بقولي اشتريت جوابك ففي البحر للروياني أن الظاهر القبول أيضا قال ويحتمل أن لا يلحق بالخلع