وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع .
أحدها إذا قال له قائل طلقت امرأتك ملتمسا منه انشاء تطليقها فقال نعم فأصح القولين إنه صريح والثاني إنه كناية .
فلو قال طلقت فقيل إنه كقوله نعم لما ذكرناه وقيل ليس بصريح قطعا لأن نعم متعين للجواب وقوله طلقت مستقل بنفسه فكأنه قال ابتداء طلقت واقتصر عليه فلم يذكر الزوجة قال الرافعي وقد سبق أنه لو اقتصر عليه فلا طلاق كذا ذكره في الطرف السابع من أنواع التعليقات لكن جرم في باب أركان الطلاق بأن الكناية لا تلتحق بالصريح بسؤال المرأة الطلاق مع أن طلقت إنما كان صريحا لأجل القدر الذي دل عليه الكلام السابق .
وذكر الرافعي أيضا في الكلام على الكنايات أنه لو قيل له ما تصنع بهذه المرأة طلقها فقال طلقت أو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت طلقت وقع الطلاق قال لأنه يترتب على ما قبله بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت ونوى امرأته لا تطلق لعدم الإشارة والاسم هذا كلامه .
الثاني إذا قال الكافر ابتداء أسلمت أو آمنت لم يكن مسلما حتى يقوله لله فلو قيل له أسلم لله أو آمن بالله فقال اسلمت أو أمنت فقال الحليمي يحتمل أن يكون