وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والرابع لا ينعقد أصلا .
السابع وهو مشكل على هذه القاعدة إذا أحرم في أشهر الحج مطلقا فلا تصح منه الأعمال قبل التعيين كما جزم به الرافعي مع أنه بالتعيين إلى الحج مثلا يتبين أن إحرامه وقع بالحج وحينئذ فيجري على ما أتى به من الوقوف وغيره لوقوعه في محله ولا يقال إنه أتى بهذه الأشياء وهو متردد في أنه هل يقع عنه لأنه التردد إنما يقدح فيما تجب فيه النية وهي لا تجب في أركان الحج والعمرة على الصحيح لاشتمال نية الحج والعمرة على نية أركانهما وفي البيان وشرح المهذب للحضرمي أنه لو طاف ثم صرفه للحج وقع على طواف القدوم مع أن طواف القدوم من سنن الحج وهو مؤكد لما اشرنا إليه من قياس صحته فإنها مخالفة لما دل عليه كلام الرافعي من العموم فيحتمل أن يكون كلام الرافعي محمولا على الواجب ويحتمل أن تكون هذه المقالة ضعيفة عنده وذكر ابن الصباغ في الشامل فرعا آخر قريبا من هذا وفيه مخالفة له فقال لو أحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد ولو صرفه لمن شاء قبل التلبس بشيء من الأفعال هذا كلامه ومقتضاه أنه إذا أتى بشيء من الأفعال انصرف له وامتنع الصرف وقياس ما سبق أن لا يعتد بما أتى به ويبقى الصرف كما كان خصوصا أن نية الأركان لا تجب كما سبق