وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومثله إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق وينبني عليه العدة .
الرابع لو نذر أضحية في ذمته ثم عين عنها أفضل مما وجب عليه فتعينت فهل يتعين عليه رعاية تلك الزيادة في الذي يعينه بعد ذلك فيه وجهان أصحهما كما قاله الرافعي لا يلزمه ذلك وهو مخالف لنظائر القاعدة .
الخامس ذكره الماوردي في كتاب الأيمان من الحاوي وتبعه عليه الروياني في البحر لو قال والله لأفعلن شيئا أو لا أفعل شيئا فلا يمكن حمل اليمين على جميع الأشياء لخروجه عن القدرة والعرف فوجب حمله على بعضها فإن كان قد عين شيئا بالنية وقت يمينه تعين وإلا فتعين بعد اليمين فيما شاء كما إذا طلق إحدى نسائه ثم إن كان الحلف بالطلاق أو العتاق الزم بالتعيين لتعلق حق الآدمي وإن كان بالله تعالى عين متى شاء ولا حنث فيما قبل التعيين وإذا عين شيئا صار هو المراد باليمين سواء حلف على إثباته كركوب الدابة مثلا أو على نفيه كعدم ركوبها ويتعلق البر والحنث بما يفعله بعد التعيين إن لم يكن قد فعله قبله فإن كان قد فعله ففي حصول الحنث والبر به وجهان مبنيان على أن الطلاق المبهم إذا عينه هل يقع من حين التعيين أو الإيقاع .
السادس إذا أحرم بالنسك قبل أشهر الحج ولم يصرح بالعمرة ثم أراد في أشهر الحج صرفه إلى الحج فإنه لا يجوز على الأصح للقاعدة التي قدمناها بخلاف ما إذا أحرم بالعمرة وأفسدها ثم قصد إدخال الحج عليها فإن اصح الأوجه انعقاده فاسدا والثاني صحيحا ثم يفسد والثالث صحيحا وتستمر صحته