وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمشيئة الله تعالى كذا ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من ابواب الطلاق .
التاسع إذا أحرم بالحج أو نذر الاعتكاف وشرط الخروج منهما لمرض ونحوه فإنه يصح فلو نوى ذلك بقلبه ولم يصرح به فيتجه إلحاقه بما سبق في تعليق الطلاق بغير المشيئة .
العاشر وهو مشكل على ما سبق إذا نذر اعتكاف شهر فإنه يلزمه الأيام والليالي إلا أن يقول أيامه أو نهاره فلا يلزمه الآخر وكذا لو عبر بقوله اعتكاف شهر نهارا كما نص عليه في الأم ونقله عنه في زوائد الروضة فلو لم يتلفظ بالتخصيص لكن نواه بقلبه فالأصح كما قاله الرافعي في باب الاعتكاف أنه لا أثر لنيته بل يلزمه الشهر جميعه .
الحادي عشر إذا نذر مثلا اعتكاف شهر أو عشرة ايام أو نذر صوم ذلك فلا يجب فيه التتابع في أصح القولين فإن صرح به لزمه وإن لم يصرح به بل نواه فأصح الوجهين أنه لا يلزمه ولا أثر للنية المذكورة كذا ذكره ايضا الرافعي في باب الاعتكاف وهو كالمسألة السابقة في الإشكال .
الثاني عشر إذا قال لله علي أن أمشي أو أذهب ونوى بقلبه حاجا أو معتمرا انعقد النذر على ما نوى وإن نوى إلى بيت الله الحرام التحق بالملفوظ كذا قاله في التتمة ونقله عنه الرافعي وأقره