وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في كتاب الأيمان لو حلف ليخمنه الليل والنهار فلا يدخل في اليمين ما أخرجه العرف كزمان الأكل والشرب ونحوهما وزمان الاستراحة والنوم المألوف ولو حلف ليضربنه الليل والنهار خرج ما ذكرناه وكذلك الزمان الذي يكون ألم الضرب باقيا فيه لأن العرف يقتضي تخلل فترات بين الأفعال فاعتبر بدوام ألمه الحادث عنه ولو قال والله لا وضعت ردائي عن عاتقي انعقدت يمينه على اللبس العرفي حتى لو نزعه وقت تبذله في منزله ونحو ذلك لم يحنث بخلاف ما لوقال لغريمه والله لا نزعت ردائي عن عاتقي حتى أقضيك حقك حنث بالنزع قبل القضاء في زمان العرف وغيره والفرق أنه جعله في الإطلاق مقصودا وفي قضاء الدين شرطا والعرف معتبر في الأيمان والشروط وعلى هذا فلو قال والله لأخدمنك حتى أقضيك حقك راعينا الخدمة في العرف لأنه جعلها جزاءا لا شرطا ولو قال والله لا طفت ولا سعيت فيحنث أهل مكة بالطواف والسعي الشرعيين والوشاة بالسعي إلى الولاة والظلمة وغيرهم بالسعي على القدم والطواف في الأسواق والقراءة في عرف القارىء محمولة على قراءة القرآن وكذا الختم في عرفه وفي عرف التاجر على ختم الكيس انتهى كلامهما .
الثامن إذا قال أنت طالق ونوى بقلبه تعليق ذلك على دخولها الدار أو على مشيئة الله تعالى فإنه لا يقبل ظاهرا ولكن يدين أي يقبل باطنا فيما لا يرفع حكم الطلاق بالكلية كالتعليق على الدخول ومشيئة شخص دون ما يرفعه كالتعليق