وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجهان بناء على الخلاف في الطلاق المبهم إذا عينه هل يقع من اللفظ أم من التعيين وإن لم يعين ومضت أربعة أشهر قالوا يطالب إذا طلبن بالفيئة أو الطلاق وإنما يعتبر طلبهن كلهن ليكون طلب المولى منها حاصلا فإن امتنع طلق القاضي واحدة على الإبهام ومنع منهن إلى أن يعين المطلقة وإن فاء إلى واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو طلق لم يخرج عن موجب الإيلاء وإن قال طلقت التي آليت منها يخرج عن موجب الإيلاء لكن المطلقة مبهمة فعليه التعيين .
هذا هو المذهب في الحال الذي نحن فيه ووراءه شيئان .
أحدهما قال المتولي إذا قال أردت مبهمة قال عامة الأصحاب تضرب المدة في حق الجميع فإذا مضت ضيق الأمر عليه في حق من طالب منهن لأنه ما من امرأة إلا ويجوز أن يعين الإيلاء فيها وظاهر هذا أنه مول من جميعهن وهو بعيد .
الثاني حكى الغزالي وجها أنه لا يكون موليا من واحدة منهن حتى يبين إن أراد معينة أو يعين إن أراد مبهمة لأن قصة الاضرار حينئذ يتحقق وحكى الإمام هذا الوجه عن الشيخ أبي علي السنجي على غير هذه الصورة فقال روى وجها أنه إذا قال أردت واحدة لا يؤمر بالبيان ولا بالتعيين بخلاف إبهام الطلاق لأن المطلقة خارجة عن النكاح فامساكها منكر بخلاف الإيلاء