وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلهن ولهن المطالبة بعد المدة فإن طلق بعضهن بقي الإيلاء في حق الباقيات وإن وطىء بعضهن حصل الحنث لأنه خالف قوله لا أطأ واحدة منكن وتنحل اليمين ويرتفع الإيلاء في حق الباقيات .
الحال الثاني أن يقول أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير فيقبل قوله لاحتمال اللفظ وقال الشيخ أبو حامد لا يقبل للتهمة والصحيح الأول ثم قد يريد معينة وقد يريد مبهمة فإن أراد معينة فهو مؤل منها منها ويؤمر بالبيان كما في الطلاق فإذا بين وصدقه الباقيات فذاك وإن ادعت غير المعينة أنه أرادها وأنكر صدق بيمينه فإن نكل حلفت المدعية وحكم بأنه مول منها أيضا فلو أقر في جواب الثانية أنه نواها وأخذناه بموجب الإقرارين وطالبناه بالفيئة أو الطلاق ولا يقبل رجوعه عن الأول وإذا وطئهما في صورة إقراره تعددت الكفارة وإن وطئهما في صورة نكوله ويمين المدعية لم تتعدد الكفارة لأن يمينها لا تصلح لإلزامه الكفارة .
ولو ادعت واحدة أو لا انك أردتني فقال ما أردتك أو ما آليت منك وأجاب بمثله الثانية والثالثة تعينت الرابعة للإيلاء .
وإن أراد واحدة مبهمة أمر بالتعيين قال السرخسي ويكون مؤليا من إحداهن لا على التعيين فإذا عين واحدة لم يكن لغيرها المنازعة ويكون ابتداء المدة من وقت اليمين أو من وقت التعيين