وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجزم القاضي الحسين في فتاويه بأنه لا يصح بالكلية في المسألة الأخيرة .
2 - ومنها إذا قال إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي فتزوجها وظاهر منها فإنه يصير مظاهرا من الأخرى على الصحيح ويحمل وصفها بالأجنبية على تعريفها بالواقع وقيل لا يصير مطلقا لأن الوصف لم يوجد وهي كالتي قبلها في المعنى .
2 - ومنها جواز مخالعة الزوجين عند الأمن من إقامة الحدود والخوف من عدم إقامتها مع أن الله تعالى قال فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لأن الغالب أن الخلع لا يقع إلا في حالة الخوف فلا يدل ذلك على المنع عند انتفاء الخوف .
وقال بعض أصحابنا لا يحل إلا في هذه الحالة لأن الآية المذكورة وإن احتمل فيها ما ذكروه إلا أن قوله تعالى ولا يحل لكم صريح