وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 - أو يكون السوم هو الغالب فإن ذكره إنما هو لأجل غلبة حضوره في ذهنه كذا ذكره في المحصول ونقله في البرهان عن الشافعي ثم نازع فيه وقال الغلبة لا تدفع كونه حجة وذكر الشيخ عز الدين في القواعد مثله وقال لو لم يكن حجة لم يكن في ذكره فائدة لأن الإطلاق ينصرف إلى الغالب .
إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة .
1 - ما إذا قال لله علي أن أعتق رقبة كافرة فأعتق مؤمنة أو قال معيبة فأعتق سليمة فقيل لا يجزىء ويتعين ما ذكره والصحيح الإجزاء لأنها أكمل وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كما لو نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة .
فأما لو قال هذا الكافر أو المعيب فلا يجزيه غيره لتعليق النذر بعينه كذا ذكره الرافعي أوائل الكلام على أحكام النذر