وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويبطل به إذا سقط بعض الثمانين من الحد فإنه قد صار الباقي كل الواجب وكان بعض الواجب فترد به الشهادة وقد كان لا ترد به ثم لا يكون ذلك نسخا للباقي .
قالوا إذا ثبتت الزيادة صار جزءا من المزيد عليه وحكمه حكمه فيجب أن لا يثبت إلا بما ثبت به المزيد عليه .
قلنا لعمري إنه يصير جزاء منه على معنى أنه يجب ضمه إليه ولكن لا يجب أن يثبت بالطريق الذي ثبت به المزيد عليه .
يدلك عليه أن كونه جزءا منه ليس بأكثر من إثبات صفة المزيد عليه ويجوز أن تكون الصفة تخالف الموصوف في طريقه فيثبت الشيء بطريق مقطوع به وصفته من الإيجاب وغيره يثبت بطريق غير مقطوع به .
قالوا ولأن التقدير بالعدد موضوع للمنع من الزيادة فإذا وردت الزيادة أفادت إيجاب ما كان ممنوعا منه وهذا حقيقة النسخ وهو أن يجعل ما كان محظورا مباحا أو واجبا .
قلنا هذا على أصلكم لا يصح لأن التقدير بالعدد لا يقتضي المنع من الزيادة وإنما يصح هذا على أصلنا فلا جرم إذا ورد على ذلك زيادة جعلنا ذلك نسخا للمنع من الزيادة ونحن لا ننكر نسخ الزيادة فيما أفاد الخطاب حكما في الزيادة وإنما ننكر أن نجعل الزيادة ناسخة للمزيد عليه وهذا لا سبيل إليه .
قالوا لا خلاف أن النقصان من النصوص عليه يوجب النسخ فكذلك الزيادة .
قلنا قد جعل النقصان حجة لنا لأنه لا يوجب حكم الباقي من الحد