وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكقوله تعالى { ومن الليل فتهجد به نافلة لك } ( 17 ) الإسراء 79 ) ولو لم يكن الخطاب المطلق له خطابا لأمته بل خاصا به لما احتيج إلى بيان التخصيص به هاهنا .
وما ذكرتموه من احتمال التفاوت في المصلحة والمفسدة فغير قادح مع ظهور المشاركة في الخطاب كما تقرر .
ولهذا جاز تكليف الكل مع هذا الاحتمال لظهور الخطاب وجاز تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع عند ظن الاشتراك في الداعي مع احتمال التفاوت بين الأصل والفرع في المصلحة والمفسدة .
والجواب لا نسلم أن أمر المقدم يكون أمرا لاتباعه لغة ولهذا فإنه يصح أن يقال أمر المقدم ولم يأمر الأتباع وأنه لو حلف أنه لم يأمر الأتباع لم يحنث بالإجماع .
ولو كان أمره للمقدم أمرا لاتباعه لحنث نعم غايته أنه يفهم عند أمر المقدم بالركوب وشن الغار لزوم توقف مقصود الأمر على اتباع أصحابه له فكان ذلك من باب الاستلزام لا من باب دلالة اللفظ مطابقة ولا ضمنا ولا يلزم مثله في خطاب النبي A بشيء من العبادات أو بتحريم شيء من الأفعال أو إباحتها من حيث إنه لا يتوقف المقصود من ذلك على مشاركة الأمة له في ذلك .
وقوله تعالى { إذا طلقتم النساء } ( 65 ) الطلاق 1 ) فخطاب عام مع الكل على وجه يدخل فيه النبي A وغيره من الأمة وتخصيص النبي في أول الآية بالنداء جرى مجرى التشريف والتكريم له .
كيف وإن في الآية ما يدل على أن خطاب النبي لا يكون خطابا للأمة فإنه لو كان كذلك لما احتيج إلى قوله { طلقتم النساء فطلقوهن } ( 65 ) الطلاق 1 ) لأن قوله { إذا طلقت النساء فطلقهن } كاف في خطاب الأمة مع اتساقه مع أول الآية