وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمحظورات والمباحات ومع امتناع اتحاد الخطاب وجواز الاختلاف في الحكمة والمقصود يمتنع التشريك في الحكم اللهم إلا أن يقوم دليل من خارج يدل على الاشتراك في العلة الداعية إلى ذلك الحكم فالاشتراك في الحكم يكون مستندا إلى نفس القياس لا إلى نفس الخطاب الخاص بمحل التنصيص أو دليل آخر .
فإن قيل نحن لا ننكر أن الخطاب الخاص بالواحد لا يكون خطابا لغيره مطلقا بل المدعى أن من كان مقدما على قوم وقد عقدت له الولاية والإمارة عليهم وجعل له منصب الاقتداء به فإنه إذا قيل له اركب لمناجزة العدو وشن الغارة عليه وعلى بلاده فإن أهل اللغة يعدون ذلك أمرا لأتباعه وأصحابه .
وكذلك إذا أخبر عنه بأنه قد فتح البلد الفلاني وكسر العدو فإنه يكون إخبارا عن أتباعه أيضا .
والنبي A ممن قد ثبت كونه قدوة للأمة ومتبعا لهم فأمره ونهيه يكون أمرا ونهيا لأمته إلا ما دل الدليل فيه على الفرق .
ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } ( 65 ) الطلاق 1 ) ولم يقل إذا طلقت النساء فطلقهن وذلك يدل على أن خطابه خطاب لأمته وأيضا قوله تعالى { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا } ( 33 ) الأحزاب 37 ) أخبره أنه إنما أباحه ذلك ليكون ذلك مباحا للأمة ولو كانت الإباحة خاصة به لما انتفى الحرج عن الأمة .
وأيضا فإنه قد ورد الخطاب بتخصيصه عليه السلام بأحكام دون أمته كقوله تعالى { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } ( 33 ) الأحزاب 50 ) إلى قوله { خالصة لك من دون المؤمنين }