وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنكحوا المشركات } ( 2 ) البقرة 221 ) ولم ينكر عليه منكر فكان إجماعا .
ومنها احتجاج الصحابة على فساد عقود الربا بقوله تعالى { وذروا ما بقي من الربا } ( 2 ) البقرة 278 ) وبقوله A لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الحديث إلى آخره .
وأما المعنى فمن وجهين الأول أنا أجمعنا على حمل بعض المناهي على الفساد كالنهي عن بيع الجزء المجهول ولو لم يكن ذلك مقتضى النهي ويلزم منه الفساد حيث وجد وإلا كان فيه نفي المدلول مع تحقق دليله وهو ممتنع مخالف للأصل .
الثاني النهي مشارك للأمر في الطلب والاقتضاء ومخالف له في طلب الترك والأمر دليل الصحة فليكن النهي دليل الفساد المقابل للصحة ضرورة كون النهي مقابلا للأمر وأنه يجب أن يكون حكم أحد المتقابلين مقابلا لحكم الآخر .
ثم ما ذكرتموه منقوض بالنهي عن العبادة لعينها فإنا أجمعنا على أنها لا تصح ولو صرح الناهي بالصحة لكان متناقضا .
وإن سلمنا أن النهي لا يدل على الفساد لغة ولكن لا نسلم دلالته على الفساد من جهة المعنى .
وما ذكرتموه من وجوب ترجيح مقصود النهي على مقصود الصحة فغايته أنه يناسب نفي الصحة وليس يلزم من ذلك نفي الصحة إلا أن يتبين له شاهد بالاعتبار .
ولو بينتم له شاهدا بالاعتبار كان الفساد لازما من القياس لا من نفس النهي ولا من معناه .
والجواب عن قوله A من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد من ثلاثة أوجه