وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا بطل أن يكون ذلك لا لمقصود تعين أن يكون لمقصود وإذا كان لمقصود فلو صح التصرف وكان سببا لحكمه المطلوب منه فإما أن يكون مقصود النهي راجحا على مقصود الصحة أو مساويا أو مرجوحا لا جائز أن يكون مرجوحا إذ المرجوح لا يكون مقصودا مطلوبا في نظر العقلاء .
والغالب من الشارع إنما هو التقرير لا التغيير .
وما لا يكون مقصودا فلا يرد طلب الترك لأجله وإلا كان الطلب خليا عن الحكمة وهو ممتنع لما سبق .
وبمثل ذلك يتبين أنه لا يكون مساويا فلم يبق إلا أن يكون راحجا على مقصود الصحة ويلزم من ذلك امتناع الصحة وامتناع انعقاد التصرف لإفادة أحكامه وإلا كان الحكم بالصحة خليا عن حكمة ومقصود ضرورة كون مقصودها مرجوحا على ما تقدم تقريره وإثبات الحكم خليا عن الحكمة في نفس الأمر ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع وهو المطلوب .
فإن قيل ما ذكرتموه من كون النهي لا يدل على الفساد لغة معارض بما يدل عليه .
وبيانه من جهة النص والإجماع والمعنى .
أما من جهة النص فقوله A من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد والمردود ما ليس بصحيح ولا مقبول .
ولا يخفى أن المنهي ليس بمأمور ولا هو من الدين فكان مردودا .
وأما الإجماع فهو أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي فمن ذلك احتجاج ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى { ولا