وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التأكيد ولو لم يكن مأمورا به لكانت فائدته التأسيس وهو أولى لعظم فائدته .
فإن قيل ما ذكرتموه معارض من خمسة أوجه .
الأول قوله A إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ومن فاته الوقت الأول فهو مستطيع للفعل في الوقت الثاني .
الثاني أن الأمر إنما يدل على طلب الفعل وهو مقتضاه لا غير وأما الزمان فلا يكون مطلوبا بالأمر إذ ليس هو من فعل المكلف وإنما وقع ذلك ضرورة كونه ظرفا للفعل فاختلاله لا يؤثر في مقتضى الأمر وهو الفعل .
الثالث أن الغالب من المأمورات في الشرع إنما هو القضاء بتقدير فوات أوقاتها المعينة ولا بد لذلك من مقتض والأصل عدم كل ما سوى الأمر السابق فكان هو المقتضي .
الرابع أنه لو وجب القضاء بأمر مجدد لكان أداء كما في الأمر الأول ولما كان لتسميته قضاء معنى .
الخامس أن العبادة حق لله تعالى والوقت المفروض كالأجل لها ففوات أجلها لا يوجب سقوطها كما في الدين للآدمي ولأنه لو سقط وجوب الفعل بفوات الوقت لسقط المأثم لأنه من أحكام وجوب الفعل ولأن الأصل بقاء الوجوب .
فالقول بالسقوط بفوات الأجل على خلاف مقتضى الأصل .
والجواب عن المعارضة الأولى أن الخبر دليل وجوب الإتيان بما استطيع من المأمور به وإنما يفيد أن لو كان الفعل في الوقت الثاني داخلا تحت الأمر الأول وهو محل النزاع