وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الفعل في غير ذلك الوقت أو غير حاصلة وليست حاصلة لثلاثة أوجه الأول أنه يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون والأصل العدم .
الثاني أنها لو كانت حاصلة فإما أن تكون مثلا لها في الوقت الأول أو أزيد لا جائز أن تكون أزيد وإلا كان الحث على إيجاد الفعل بعد فوات وقته أولى من فعله في الوقت وهو محال .
وإن كانت مثلا فهو ممتنع وإلا لما كان تخصيص أحد الوقتين بالذكر أولى من الآخر .
الثالث أن الفعل في الوقت موصوف بكونه أداء وقد قال عليه السلام لن يتقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم .
وإذا لم تكن حاصلة في الوقت الثاني حسب حصولها في الوقت الأول فلا يلزم من اقتضاء الأمر للفعل في الوقت الأول أن يكون مقتضيا له فيما بعده .
وصار هذا كما لو أمر الطبيب بشرب الدواء في وقت فإنه لا يكون متناولا لغير ذلك الوقت .
وكذلك إذا علق الأمر بشرط معين كاستقبال جهة معينة أو بمكان معين كالأمر بالوقوف بعرفة فإنه لا يكون متناولا لغيره .
الوجه الثالث من الوجوه الأول أن العبادات المأمور بها منقسمة إلى ما يجب قضاؤه كالصوم والصلاة وإلى ما لا يجب كالجمعة والجهاد .
فلو كان الأمر الأول مقتضيا للقضاء لكان القول بعدم القضاء فيما فرض من الصور على خلاف الدليل وهو ممتنع .
الرابع قوله A من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أمر بالقضاء ولو كان مأمورا به بالأمر الأول لكانت فائدة الخبر