وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوجوب لا يفوت معه المقصود من الندب بخلاف الحمل على الندب فكان حمله على الوجوب أولى .
وأيضا فإن الأمر موضوع لإفادة معنى وهو إيجاد الفعل فكان مانعا من نقيضه كالخبر وأيضا فإن الأمر بالفعل يفيد رجحان وجود الفعل على عدمه وإلا كان مرجوحا أو مساويا .
ولو كان مرجوحا لما أمر به لما فيه من الإخلال بالمصلحة الزائدة في الترك والتزام المفسدة الراجحة في الفعل وهو قبيح .
ولو كان مساويا لم يكن الأمر به أولى من النهي عنه وذلك أيضا قبيح .
وإذا كان راجحا فلو جاز تركه لزم منه الإخلال بأرجح المقصودين وهو قبيح فلا يرد به الشرع فتعين الامتناع من الترك وهو معنى الوجوب .
والجواب من جهة الإجمال والتفصيل .
أما الإجمال فهو أن جميع ما ذكروه لا خروج له عن الظن وإنما يكون مفيدا فيما يطلب فيه الظن فقط وهو غير مسلم فيما نحن فيه .
وقوله A نحن نحكم بالظاهر فظني والكلام في صحة الاحتجاج به فيما نحن فيه فعلى ما تقدم .
وأما من جهة التفصيل فإنا نخص كل شبهة بجواب .
أما قوله تعالى { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } ( 24 النور 54 ) فهو أمر والخلاف في اقتضائه للوجوب بحاله وقوله { فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم } ( 24 النور 54 ) فإما أن لا يكون للتهديد بل للإخبار بأن الرسول عليه ما حمل من التبليغ وعليكم ماحملتم من القبول وليس في ذلك ما يدل على كون الأمر للوجوب وإن كان للتهديد فهو دليل على الوجوب فيما هدد على تركه ومخالفته من الأوامر وليس فيه ما يدل على أن كل أمر مهدد بمخالفته بدليل أمر الندب فإن المندوب