وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأول وصف أهل اللغة من خالف الأمر بكونه عاصيا ومنه قولهم أمرتك فعصيتني وقوله تعالى { أفعصيت أمري } ( 20 طه 93 ) وقول الشاعر أمرتك أمرا حازما فعصيتني والعصيان اسم ذم وذلك في غير الوجوب ممتنع .
وأيضا فإن السيد إذا أمر عبده بأمر فخالفه حسن الحكم من أهل اللغة بذمه واستحقاقه للعقاب ولولا أن الأمر للوجوب لما كان كذلك .
وأما من جهة العقل فمن وجوه الأول أن الإيجاب من المهمات في مخاطبة أهل اللغة فلو لم يكن الأمر للوجوب لخلا الوجوب عن لفظ يدل عليه وهو ممتنع مع دعو الحاجة إليه .
وأيضا فإنه قد ثبت أن الطلب لا يخرج عن الوجوب والندب ويمتنع أن يكون حقيقة في الندب لا بجهة الاشتراك ولا التعيين ولا بطريق التخيير لأن حمل الطلب على الندب معناه افعل إن شئت .
وهذا الشرط غير مذكور في الطلب فيمتنع حمل الطلب عليه بوجه من هذه الوجوه .
ويلزم من ذلك أن يكون حقيقة في الوجوب وأيضا فإن الأمر مقابل للنهي والنهي يقتضي ترك الفعل والامتناع من الفعل جزما فالأمر يجب أن يكون مقتضيا للفعل ومانعا من الترك جزما .
وأيضا فإن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن أضداده مما يمنع من فعلها وذلك غير متصور دون فعل المأمور به فكان واجبا .
وأيضا فإن حمل الأمر على الوجوب أحوط للمكلف لأنه إن كان للوجوب فقد حصل المقصود الراجح وأمنا من ضرر تركه .
وإن كان للندب فحمله على الوجوب يكون أيضا نافعا غير مضر .
ولو حملناه على الندب لم نأمن من الضرر بتقدير كونه واجبا لفوات المقصود الراجح .
وأيضا فإن المندوب داخل في الواجب من غير عكس فحمل الأمر على