وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار وهي على أصناف الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا والسبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ومنه سمي الحبل سببا والطريق سببا لإمكان التوصل بهما إلى المقصود .
وإطلاقه في اصطلاح المتشرعين على بعض مسمياته في اللغة .
وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي .
ولا يخفى ما فيه من الاحتراز وهو منقسم إلى ما لا يستلزم في تعريفة للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس } ( 17 ) الإسراء 78 ) وفي قوله عليه السلام إذا زالت الشمس فصلوا وكجعل طلوع هلال رمضان أمارة على وجوب صوم رمضان بقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } ( 2 ) البقرة 185 ) وقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ونحوه وإلى ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم شرب الخمر في الأصل المقيس عليه .
فإن تحريم شرب الخمر معروف بالنص أو الإجماع لا بالشدة