وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليمن قاضيا على ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض كما سبق تقريره غير مرة .
ولأنه إذا كان أحد الدليلين راجحا فالعقلاء يوجبون بعقولهم العمل بالراحج .
والأصل تنزيل التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية .
ولهذا قال عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .
فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول .
أما النص فقوله تعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار } ( الحشر 2 ) أمر بالاعتبار مطلقا من غير تفصيل .
وأيضا قوله عليه السلام نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر والدليل المرجوح ظاهر فجاز العمل به .
وأما المعقول فهو أن الأمارات الظنية المتعارضة لا تزيد على البينات المتعارضة والترجيح غير معتبر في البينات حتى إنه لا تقدم شهادة الأربعة على شهادة الاثنين .
قلنا أما الآية فغايتها الأمر بالنظر والاعتبار وليس فيها ما ينافي القول بوجوب العمل بالترجيح فإن إيجاب أحد الأمرين لا ينافي إيجاب