وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني أن الواجب ما تعلق به خطاب الشرع بالإيجاب وخطاب الشرع إنما يتعلق بالمعين دون المبهم ولهذا فإنه يمتنع تعلق الإيجاب بأحد شخصين لا بعينه فكذلك بفعل أحد أمرين لا يعينه وعند ذلك فيلزم تعلقه بالكل أو ببعض منه معين .
الثالث أن الإيجاب طلب والطلب يستدعي مطلوبا معينا لما تحقق قبل .
والمعين إما الكل أو البعض .
الرابع أنه لو فعل العبد الجميع فإنه يثاب ثواب من فعل واجبا فسببه يجب أن يكون مقدورا للمكلف معينا لاستحالة الثواب على ما لا يكون من فعل العبد واستحالة إسناد المعين إلى غير معين والمبهم ليس كذلك فلزم أن يكون الثواب على الجملة أو بعض معين منها .
الخامس أنه لو ترك الجميع فإنه يعاقب عقاب من ترك واجبا منها وذلك يدل على أن الجميع واجب أو بعض منه معين كما سبق .
السادس أنه كان الواجب واحدا لا بعينه من الخصال لكان منها شيء لا بعينه غير واجب .
والتخيير بين الواجب وما ليس بواجب محال لما فيه من رفع حقيقة الواجب .
السابع أنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه فعند التكفير بالجميع إما أن يسقط الفرض بمجموعها أو بكل واحد منها أو بواحد منها فإن كان الأول أو الثاني فالكل واجب وإن كان الثالث فذلك هو الفرض .
الثامن ويخص إيجاب الجميع أنه لو كان الواجب واحدا لنصب الله عليه دليلا ولم يكله إلى تعيين العبد لعدم معرفته بما فيه المصلحة كما في سائر الواجبات .
فحيث لم يعين دل على أن الكل واجب .
التاسع أنه إذا كان الواجب واحدا لا بعينه ويتعين بفعل المكلف فالباري تعالى يعلم ما سيعينه العبد فيكون الواجب معينا عند الله تعالى .
وإن لم يكن معينا عند العبد قبل الفعل .
ويلزم من ذلك التخيير بين الواجب المعين