وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يحصل الإجزاء بتقدير أداء غيره مع القدرة عليه وهو خلاف الإجماع .
فلم يبق غير الإبهام .
غير أن أبا الحسين البصري قد تكلف رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دون المعنى وذلك أنه قال معنى إيجاب الجميع أن الله تعالى حرم ترك الجميع لا كل واحد واحد منها بتقدير فعل المكلف لواحد منها مع تفويض فعل أي واحد منها كان إلى المكلف .
وهذا هو بعينه مذهب الفقهاء .
غير أن ما ذكره في تفسير وجوب الجميع وإن كان رافعا للخلاف غير أنه خلاف ما نقله الأئمة عن الجبائي وابنه من إطلاق القول بوجوب الجميع والدلائل المشعرة بذلك .
فلننسج في الحجاج على منوالهم .
فإن قيل ما ذكرتموه من الدليل إنما يلزم أن لو كانت آية التكفير وهي قوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين } ( 5 ) المائدة 89 ) الآية دالة على تخيير كل واحد واحد من الأمة بين خصال الكفارة بجهة الإيجاب .
وما المانع أن يكون ذلك إخبارا عما يوجد من الكفارة وتقديره فما يوجد من الكفارة هو إطعام من حانث أو كسوة من حانث آخر أو عتق من حانث آخر .
سلمنا دلالتها على الإيجاب لكن لا أنها خطاب بالتخيير لكل واحد واحد من الأمة بل المراد بها إيجاب الإطعام على البعض والكسوة على البعض والعتق على البعض .
فكأنه قال فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضهم أو الكسوة لبعض آخر أو العتق لبعض آخر سلمنا دلالة ما ذكرتموه لكنه معارض بما يدل على إبطال مدلوله .
وبيانه من أحد عشر وجها الأول أن الخصال المذكورة إما أن تكون مستوية فيما يرجع إلى الصفات المقتضية للوجوب أو أنها مختصة بالبعض دون البعض .
فإن كان الأول فيلزم التسوية في الوجوب بين الكل .
وإن كان الثاني كان ذلك البعض هو الواجب بعينه دون غيره