وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة من عليه الزكاة إذا فرط في أداء الزكاة حتى هلك النصاب سقطت عنه الزكاة وقال مالك والشافعي وأحمد لا تسقط وعلى هذا العشر والخراج لنا قوله E في كل أربعين شاة شاة وفي مائتي درهم خمسة دراهم و في للظريفة ولم تبق فلو كلفناه بالأداء لكان تكليف العاجز وإنه لا يجوز .
احتجوا بالعمومات الواردة في الباب إلا أن المحل قد فات وله ولاية الدفع إلى من يختار فالتأخير لم يفوت على الفقير حقا .
مسألة يجوز دفع القيم في الزكاة وهو قول عمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وقال مالك والشافعي لا يجوز وعن أحمد كالمذهبين وعلى هذا الخلاف العشر والخراج وصدقة الفطر والنذور والكفارات