وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة أثمان الإبل المزكاة لا تضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول عند أبي حنيفة C وقالا يضم وصورته إذا كان له خمس من الإبل ومائتا درهم فتم حول الإبل فزكاها ثم باعها بدراهم لا تضم إلى المائتين بل يراعى لها حول على حدة عنده وعندهما يزكى الجميع عند عام حول الدراهم له ما روى أنه E قال لا ثنى في الصدقة حد وقوله E إن الله حرم عليكم الربا أفيأخذه منكم .
ولهما ما روي أن النبي E قال إن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس ذلك الشهر من غير فصل بينهما إذا كانت السنة حائلةعلى جميعها أو على بعضها .
والجواب أنه لا يصح مرفوعا وإنما رواه الزهري موقوفا على عثمان ولو سلم فقد خص عنه المستفادات المختلفة ( بالحول )