وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نسب الولد وأقام البينة والجارية والولد في يد ثالث قضى بالنسب لهما عندنا خلافا له .
لنا ما روى أن رجلين اختصما إلى النبي A في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها النبي A بينهما نصفين حد .
وفي رواية لفظ ما أحوجكما إلى سلسلة كسلسلة بني إسرائيل كان داود عليه السلام إذا جلس لفصل القضاء نزلت سلسلة من السماء فأخذت بعنق الظالم ثم قضى النبي A بالمتنازع فيه نصفين احتج الشافعي Bه في القول الثاني بأحاديث القرعة وأنها مستحقة عنده وعندنا ليست بمستحقة .
وأما في التهاتر فبما روت أم سلمة Bها أن رجلين اختصما إلى النبي A في مواريث لهما لم يكن لها بينة فقال A إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي له فقال لهما النبي A أما ( إذ ) فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا د قلنا قوله A اقتسما الحق دليل لنا وإذا لم يكن ( دليلا ) لنا فلا