وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واتفقوا على أنهما لو أقاما البينة بالنتاج بأن قال أحدهما هذه دابتي نتجت في ملكي وادعى الآخر أنها له نتجت في ملكه فإنه يقضي بها لصاحب اليد لنا قوله A البينة على من المدعي جعل النبي بينة المدعي حجة والخارج ( مدع ) احتجوا بظاهر هذا الحديث وذو اليد ( مدع ) .
قلنا ما ذهبنا إليه أولى لأنه A جعل الحجة قسمين قسما على المدعي وهو البينة وقسما على المدعى عليه وهو اليمين وبالإجماع الخارج هنا ( مدع ) والبينة عليه فمن جعل ذا اليد مدعيا والبينة عليه فقد غير قسمة الشرع .
مسألة رجلان ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك فإنه يقضي بالعين بينهما نصفين والشافعي Bه ثلاثة أقوال أحدها كقولنا والثاني يقرع بينهما فكل من خرجت له القرعة فهو أحق بها وفي الثالث تهاترت البينتان وهو قول احمد في القرعة والتهاتر وعلى هذا الخلاف جارية بين شريكين ولدت ولدا فادعى كل واحد منهما