وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وروى أبو سعيد الخدري Bه قال قال رسول الله A لا تحل الصدقة إلا لخمسة غاز في سبيل الله تعالى والعامل عليها والغارم أو رجل اشترى بماله أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني د ق استثني الغني .
والجواب أن الخطابات مقيدة أو خصوصة في المال الذي يحتاج إليه حاجة أصلية ومال المديون كذلك فلم يكن غنيا فلا تتناوله الخطابات .
مسألة المستفاد من جنس النصاب يضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد لا يضم واتفقوا على الأولاد والأرباح وعلى خلاف الجنس لنا قوله E في مائتي درهم خمسة دراهم من غير فصل .
وروى أنه E قال إن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس الشهر ت بمعناه وقيل إنه موقوف على عثمان وهو قول ابن عباس