وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال A لحكم بن حزام إذا بعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وهذا عام كل مبيع قلنا أما الحديث الأول فحكاية لفظ الراوي .
وحديث عتاب المراد منه المنقول دون العقار لأن النهي تناول أهل مكة وهم كانوا يبيعون المنقول والبناء دون الأرض لأن أراضي مكة محررة عن التمليك فينصرف النهي إلى ما اعتادوه وكذا حديث حكيم بن حزام على أنها عرفية وردت على مخالفة الكتاب وقد خص منها الممهور والموروث والعبد المعتق وقال الشافعي لا تمنع .
وللمسألة صور منها إذا اشترى أمة فولدت بعد القبض ثم وجد بالأم عيبا لم يردها بل له الأرش وسواء رضي البائع بالرد أم لا وعنده يردها بجميع الثمن ويسلم له الولد وهذه الصورة هي المشهورة ومنها إذا اشترى نخلا بكر تمر فأثمر كرا قبل القبض فالكر الحادث مبيع عندنا حتى لو قبضها انقسم الثمن على النخلة يوم العقد وعلى الكر يوم القبض ويطيب له قدر ما يصيبه من الثمن ويتصدق بالباقي وعنده الثمن كله في مقابلة النخلة ويطيب له الكر الحارث