وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدديا بعددين لأن الفلوس لا تعرف إلا بالعدد .
مسألة إذا اشترى شيئا لم يره جاز البيع وله الخيار اذا رآه وهو قول الشعبي والحسن والنخعي وابن سيرين وقال الشافعي وأحمد Bهما لا يصح أصلا .
وصورته إذا إشترى جارية منقبة أو دابة مجللة أو درة في حق أو حنطة في جوالق أو عبدا غائبا وعين مكانه جاز عندنا خلافا لهما .
لنا ما روي أن النبي A قال من اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار اذا رآه ق وهذا يفيد ثبوت الخيار بالرؤية ولا يكون ذلك إلا فيما يصح من البياعات وروى أن طلحة بن عبيد الله اشترى من ( عثمان ) أرضا بالكوفة فقيل لطلحة قد غبنت لأنك اشتريت ما لم تره وقيل ( لعثمان ) قد غبنت لأنك بعت ما لم تره واختصما الى جبير بن مطعم فأثبت الخيار لطلحة فدل على الجواز فإن قيل في إسناد الحديث ( فأثبت ) عمر بن ابراهيم الكردي قال