وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأصح انه مرسل والمرسل عندهم ليس بحجة وأما الرواية الثانية ( فما ) عملته أيديهم ولو سلما كان من الأخبار المخالفة للكتاب والأخبار المشهورة والأصول المتقررة فيردا أو نحمل الخبر الأول على ما إذا كان الحيوان نسيئة واللحم ( نقدا ) وقد روي فيه أنه A نهى عن بيع اللحم بالحيوان بنسإ فهذا مقيد وما ذكروه مطلق فيحمل ( المطلق ) على المقيد كيف وإنه يجوز بيع اللحم بالحيوان على طريق الاعتبار بإجماع بين أصحابنا فصار الحديث مخصوصا إن ثبت .
مسألة يجوز بيع فلس رائج بفلسين رائجين بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا يجوز وهو قول الشافعي واتفقوا على أنه لو فقد التعيين في الجانبين أو أحدهما لا يجوز .
لهما نصوص جواز البيع ولمحمد C النصوص الدالة على الربا .
قلنا تصرف العاقل يجب تصحيحه ما أمكن وقد أمكن هذا ولا ربا لأنه باع