وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن قيل التمسك بالإجماع لا يصح لأنهم حكموا بوجوب القيمة والعقر وسكتوا عن غيرهما وكان تعلقا بالمسكوت عنه والحديث غريب .
قلنا السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بمنزلة النطق وهنا الحاجة إلى بيان حكم الحادثة ثابت فلو لم يكن ثابتا لبينوه وهذا هو الجواب عن الحديث لو اعترضوا عليه احتجوا بما مر في المسائل الماضية وقد أجبنا عنه مسألة العقار لا يضمن بالغصب عند أبي حنيفة Bه وهو قول أبي يوسف آخرا وكان يقول أولا يضمن وهو قول محمد والشافعي واحمد Bهم .
وثمرة الخلاف تظهرفيما إذا انهدمت الدار لا بسكنى الغاصب أو انتقصت الأرض لا بزراعته لا يضمن عندنا خلافا لهم لنا نصوص الزوائد المنفصلة ولهم قوله A من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة خ سماه غاصبا فيتحقق في العقار قلنا النبي A سماه غصبا مجازا لتصوره بصورة الظلم على أن الحديث حجة لنا لأنه A جعل حكم الظلم في العقار التطويق في الدار