وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلولا أن ملك المالك زال عنها وأنهم ملكوها لما أمر رسول الله A بالتصدق بها وقوله A المرء أحق بكسبه والدقيق كسبه لأنه حصل بفعله فإن قالوا في إسناد الحديث الأول حميد بن الربيع ضعفه يحيى بن معين استدللنا بالحديث الثاني احتجوا بما مر في الماضية وقد خرج الجواب عنه مسألة المنافع لا تضمن بالغصب والإتلاف وهو قول مالك Bه وقال الشافعي واحمد Bهم تضمن .
وصورته إذا غصب عبدا خبازا مثلا وأمسكه شهرا ثم رده إلى المالك لا يضمن منافع الشهر عندنا وكذا إذا غصب مسكا فشمه ورده ونحو ذلك .
لنا إجماع الصحابة عمر وعلي وغيرهما أنهم حكموا في ولد المغرور بالقيمة والعقر ولم يحكموا بضمان المنفعة ولو كان الضمان واجبا لحكموا به وروى أن رجلا استحق ناقة فقضى له النبي A بها ولم ينقل أنه A قضى بوجوب الأجر