وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الله يقول خبر الواحد فيه لا يكون حجة .
وجه القول الأول أن المعتبر في خبر الواحد ليكون حجة ترجح جانب الصدق وعند ذلك يكون العمل به واجبا فيما يندرىء بالشبهات وفيما يثبت بالشبهات كما في البينات ولو كان مجرد الاحتمال مانعا للعمل فيما يندرىء بالشبهات لم يجز العمل فيها بالبينة .
وكذلك يجوز العمل فيها بدلالة النص مع بقاء الاحتمال .
ووجه القول الآخر أن في اتصال خبر الواحد بمن يكون قوله حجة موجبة للعلم شبهة وما يندرىء بالشبهات لا يجوز إثباته بما فيه شبهة ألا ترى أنه لا يجوز إثباته بالقياس وإنما جوزنا إثباته بالشهادات بالنص وهو قوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وما كان ثابتا بالنص بخلاف القياس لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه وخبر الواحد ليس في معنى الشهادة من كل وجه .
والقسم الثاني حقوق العباد التي فيها إلزام محض ويشترك فيها أهل الملل وهذا لا يثبت بخبر الواحد إلا بشرط العدد وتعيين لفظ الشهادة والأهلية والولاية لأنها تبتنى على منازعات متحققة بين الناس بعد التعارض بين الدعوى والإنكار وإنما شرعت مرجحة لأحد الجانبين فلا يصلح نفس الخبر مرجحا للخبر إلا باعتبار زيادة توكيد من لفظ شهادة أو يمين فهما للتوكيد ألا ترى أن كلمات اللعان شرع فيها لفظ الشهادة واليمين للتوكيد وزيادة العدد أيضا للتوكيد وطمأنينة القلب إلى قول المثنى أظهر إذ الواحد يميل إلى الواحد عادة قلما يتفق الاثنان على الميل إلى الواحد في حادثة واحدة ولأن الخصومات إنما تقع باعتبار الهمم المختلفة للناس والمصير إلى التزوير والاشتغال بالحيل والأباطيل فيها ظاهر فجعلها الشرع حجة بشرط زيادة العدد وتعيين لفظ الشهادة تقليلا لمعنى الحيل والتزوير فيها بحسب وسع القضاة .
وليس هذا نظير القسم الأول فإن السامع هناك حاجته إلى الدليل للعمل به لا إلى رفع دليل مانع وخبر الواحد باعتبار حسن الظن بالراوي دليل صالح لذلك فأما