وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبد الرحمن وفي فتاوى الشيخ القفال أنه سمع دعوى المرتهن ويكون خصما .
1196 - مسألة رجل اشترى شيئا فجاء رجل فادعى أنه ملكي وانتزعه من يده غصبا بلا حجة فلما طعن المغصوب منه المشتري بالقاضي ادعى على الغاصب فأنكر الغاصب وحلف فهل للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع قال لا يرجع لأنه لا ينتزع من يده بحجة والغصب ظلم حدث في يده فلا يرجع على غير من ظلمه .
1197 - مسألة دار وكرم في يد إنسان جاء رجل وادعى أن هذه الدار وقفها أبونا علينا وعلى أولادنا بتاريخ كذا وشهد الشهود حسبه أن هذا وقف على مسجد أو رباط وأقام ذو اليد بينة أنها ملكي ترجح بينة ذو اليد ولو أقام ذو اليد بينة أنه اشتراها من فلان وذكر تاريخا بعد تاريخ الوقف قال نظر إن كان قد اشتراها من يدعي المدعي أنه وقفه فبينة الوقف أولى لسبق التاريخ ولو قال اشتريته من فلان آخر فبينة ذي اليد أولى وكذا في حكم عبد يدعي أنه أعتقه فلان وهو في يد رجل يدعي ملكه .
1198 - مسألة رجل ادعى دارا في يد إنسان أن أباه أصدقها أمه منذ عشرين سنة وماتت وصارت ميراثا لي وأقام عليه بينة وقال صاحب اليد اشتريتها من أبيك منذ خمس سنين وأقام عليه بينة فبينة الخارج أولى لسبق التاريخ واتفاقهما في إثبات الملك للأب فلو أقام ذو اليد البينة على أن الأم اختلعت نفسها على تلك الدار فعادت الدار الى الأب ثم باعها منه فبينته من حجة لو أراد الخارجي إقامة البينة على أن الأب كان قد أقر بها كانت ملكا للأم حين ماتت هل يكون دفعا لبينة ذي اليد قال لا يكون دفعا لأنه لما ثبت دفعه للبينة فيكون إقراره باطلا في ملك الغير ولو أقام البينة على أنه قد أقر قبل أن باع من صاحب اليد بأنها كانت ملكا للزوجة يوم ماتت وصارت ملكا للورثة يسمع ويكون دفع لو أن البينة الأولى التي شهدت على الإصداق والملك إلى الموت أعاد شهادته على إقرار البائع قبل البيع للأم بالملك لا يسمع بخلاف ما لو