وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في نصيبه فأقر أن الأب كان قد أعتقه وأنكر الباقون لا رجوع له عليهم بشيء فإن أقام بينة قبل ورجع في التركة فيقيم ثانيا ولو أقر الذي في يده بأن هذه العين لفلان تسلم إلى فلان ولا رجوع له على الآخرين وإن أقام البينة قال يحتمل أن لا يقبل لأنه لا يمكنه ابناء الملك للغير بينة قال وقد رأيت أنه لو اشترى عبدا ثم قال المشتري هذا الذي يعني حرا ووقف أو ملك لفلان فالقول قول البائع ويحكم على المشتري بعتق أو وقفية أو يجب تسليمه إلى فلان ولا رجوع له على البائع بالثمن فلو أقام البينة عليه قال يسمع لأن له غرضا وهو استرجاع الثمن وإن كان إقامة البينة في ملك الغير ولو لم يكن بينة فأراد تحليف البائع يجوز فإن نكل حلف واسترد الثمن وقالوا لو ادعى دارا على رجل فقال ليس ولكن لفلان الغائب لا يصدق وإن أقام البينة على أنها لفلان الغائب يسمع وهو بينة على إثبات الملك للغير ولكن قصده رفع الخصومة فيقبل .
1194 - مسألة ادعى على رجل بأن الدر التي في يدك ملكي اشتريتها من فلان فقال صاحب اليد كانت هذه الدار مرهونة مني يوم اشتريتها فأقام المدعي بينة أني اشتريتها بأمرك فأقام ذو اليد بينة أنها ملكي وكان ملكي ملكا لمن اشتريتها منه هل يكون دفعا قال لا يكون دفعا لأنه أقر بسبق الشراء للمدعي غير أنه ادعى لنفسه الرهن وقد أبطل بينة المدعي رهنه بالإذن فثبت سبق شرائه فلا تقبل بينته على نفي الملك من المدعي .
1195 - مسألة رجل ادعى دارا في يد رجل أنها كانت ملكا لفلان الغائب أو الميت رهنها مني وسلم وهو رهن مني وأقام ذو اليد البينة على أنها ملكي اشتريته أخر بتاريخ متأخر قال لا حكم لبينة المدعي الرهن لأن الرهن في الخصم هو ملك المالك قال هذا على قول بعض الأصحاب وعند بعضهم وهو الذي اختاره دعوى المرتهن مسموع فعلى هذا هو كالمسألة الثانية يسمع ويرجع جانب ذي اليد وهذا قول وقال ولو أقام المدعي بينة أن قاضيا قضى له بالدين والرهن قال بينة ذي اليد مع هذا أولى قال الإمام